فتاة في بداية بلوغها كانت إذا طهرت وقت العصر تصلي العصر فقط؛ ثم علمت بعد فترة أنه يجب أن تصلي الظهر والعصر معاً ولا تعلم عدد الصلوات التي في ذمتها
- الصلاة
- 2021-07-10
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5586) من المرسلة أ.ع. من الرياض، تقول: أنا فتاة تجاوز عمري العشرين عاماً، وكنت فيما مضى في بداية بلوغي إذا طهرت وقت صلاة العصر مثلاً لا أصلي إلا العصر فقط؛ وهكذا حتى علمت بعد عدة سنوات عن طريق برنامجكم المبارك نور على الدرب على أنه يجب عليّ أن أصلي الظهر والعصر معاً إذا طهرت في وقت العصر، وأصلي المغرب والعشاء إذا طهرت في وقت العشاء؛ وهكذا كل صلاةٍ بما يصح الجمع معها؛ ولكن بعد علمي هذا لا أعلم كم عدد الصلوات التي بقيت في ذمتي طوال تلك السنوات؛ وذلك جهلاً مني لصغر سني، ولعدم تعليمي من قبل من يكبرني سناً، ولكني عندما كبرت وبدأت أقرأ أصبحت أبحث في الكتب ولا أجد إلا الخلافات، فماذا عليّ الآن؟ هل أصلي النوافل وأكثر منها مع التوبة؟
الجواب:
هذه المسألة تحتاج إلى توضيح، وبيان ذلك أن الحائض إذا جاءها الحيض بعد زوال الشمس فإذا طهرت فإنها تصلي الظهر والعصر؛ لأن وقت الظهر وقت للعصر في حالة جمع التقديم. وإذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر؛ لأن وقت العصر وقتٌ للظهر في حالة جمع التقديم. وإذا نزلت عليها العادة بعد غروب الشمس ثم طهرت فإنها تصلي المغرب والعشاء؛ لأن وقت المغرب وقت للعشاء في حالة جمع التقديم. وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء؛ لأن وقت العشاء وقت للمغرب في حالة جمع التأخير.
وبناءً على هذا الإيضاح فهذه المرأة ذكرت أنها لم تصلِّ الظهر، ويمكن -أيضاً- أنها لم تصلِّ المغرب؛ وإنما تكتفي بالعشاء إذا طهرت قبل طلوع الفجر، فعليها أن تقضي ما تركته من الصلوات. وبإمكانها أن تعرف عددها وذلك عن طريق معرفة الوقت الذي جاءتها العادة فيه أول مرة إلى الوقت الذي علمت فيه الحكم، فتعرف عدد السنوات والشهور في السنة، وهل الحيض يأتيها في كلّ شهرٍ أو في كلّ عشرين يوماً، وما إلى ذلك، وتعمل عملاً حسابياً وتقضي ما مضى عليها من الصلوات. وبالله التوفيق.
المذيع: تقول: لم تجد إلا مسائل خلافية، ألا تعلقون على هذا القول شيخ عبد الله؟
الشيخ: المسائل الخلافية لا ينبغي على الشخص أن يأخذ من الأقوال ما يرغبه؛ ولكن يأخذ من الأقوال ما يكون فيه براءةٌ لذمته؛ وبخاصةٍ مادام على قيد الحياة ويتمكن من براءة ذمته.
وهذه السائلة حينما تقضي الصلوات التي مضت، لا يقول لها أحدٌ: إنكِ أخطأت؛ لكن حينما تتركها يخشى عليها من الإثم، فالشخص عندما يقع في أمر من الأمور ويكون أخذه بأحد القولين فيه براءة لذمته، وخروجاً من العهدة، وخروجاً من خلاف أهل العلم هذا هو المتعين عليه. وبالله التوفيق.