اشترك جماعة في أخذ بهيمة من شخص يعرفونه، ويريدون أن يعيدوا إليه ثمنها
- الكفارات
- 2021-12-10
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3334) من المرسل م. أ. ق، يقول: كنت في الزمن السابق وأنا صغير راع للغنم، ومعي جماعة وقمنا بذبح بهيمة ونحن نعرف صاحب هذه البهيمة؛ ولكن هو لا يدري حتى الآن، ونريد أن نعيد له مبلغاً من المال ثمناً لها، لكن لو قلنا له: نحن الذين عملنا هذا العمل سوف يقول: أنا فاقدٌ غيرها. وله ولدٌ عاقلٌ ولا ينقصه شيء، هل نعطيه ذلك الثمن؟ أم كيف توجّهوننا؟
الجواب:
أولاً: أنتم مؤتمنون على هذه الغنم، وقد خنتم هذه الأمانة، ومن كان مؤتمناً على أمرٍ من الأمور لا يجوز له أن يخون هذه الأمانة، فإن الله -تعالى- يقول: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا"[1]، فعليكم التوبة والندم على ما حصل منكم من هذا العمل.
ثانياً: إن المبلغ الذي هو قيمةٌ لهذه الشاة، لا تبرأ ذمتكم عندما تعطونه ابنه؛ لكن بإمكانكم أن توصلوه إلى صاحب البهيمة، وليس من الضروري أن يعلم أن هذا الثمن هو ثمن الشاة التي ذبحتموها. المهم أنه يصل إلى يده بأي طريقٍ كان، وبهذا تبرأُ ذمتكم من قيمتها. وبالله التوفيق.