منذ سنتين
حجت ولم تكشف وجهها طوال الحج، عملاً بحديث: « إذا مر بنا الركب كانت إحدانا تسدل جلبابها حتى يمروا ثم ترفعه »؟
- فتاوى
- 2022-02-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10068) من المرسلة السابقة، تقول: أنا ملتزمة بالحجاب وعندما ذهبت للميقات لأحرم أسدلت ولم أكشف وجهي طوال الحج، وبذلك لم أعمل بحديث أم المؤمنين حيث قالت: « كنا مع الرسول ﷺ في الحج فإذا مر بنا الركب كانت إحدانا تسدل جلبابها حتى يمروا ثم ترفعه » فهل عليّ إثم في هذا؟
الجواب:
المرأة إذا كانت محرمة بحجٍ أو عمرة الأصل أن إحرامها في وجهها، وذلك إذا كانت منفردة أو مع نساء أو كانت مع محارمها؛ أما إذا كانت ترى الرجال الأجانب فالواجب عليها التغطية، فإذا كانت هذه المرأة تغطي وجهها وهي منفردة أو مع النساء أو مع محارمها فإنها تتصدق بفدية توزع في مكة. وبالله التوفيق.