Loader
منذ 3 سنوات

حكم رؤية الخاطب لخطيبته والتواصل معها بدون محرم


الفتوى رقم (79) من المرسل السابق، والسؤال نفسه ورد في رسالة لسائل باكستاني الجنسية من المدينة المنورة، لكنَّ الأخوين يسألان عن رؤية الخاطب لخطيبته، هل يجوز له قبل الزواج ويتصل بها بداعي الدراسة والتأمل والمعرفة والاتصال بالهاتف والانفراد من غير وجود محرم معهم؟ هذه الأمور يطلبها السائلان في رسالتيهما.

الجواب:

        يجوز للرجل إذا أراد أن يخطب امرأة أن ينظر إليها، ولكن بوجود محرم لها.

        وقد جاءت السنة دالة على مشروعية نظر الرجل إلى مخطوبته[1]، فهو ينظر إليها وهي أيضاً تنظر إليه.

        أما ما سأل عنه السائلان من جهة أن الشخص ينفرد بمخطوبته من دون محرم، فهذا لا يجوز.

        وكذلك في الاتصالات الهاتفية؛ لأن هذه قد تؤدي بالتدريج إلى اتخاذ موعد أو تحديد موعد فيما بينه وبينها على سبيل الانفراد، وبعد ذلك يحصل ما لا تحمد عقباه؛ لأن الشيطان يجري من الشيطان مجرى الدم.

        وكذلك في تكرر مجيئه بصفة مستديمة، بناءً على أنه يريد أن يتأمل هذه البنت، فيكفيه أنه نظر إليها، وأنها نظرت إليه، فإذا كانت تعجبه وكان يعجبها في بداية الأمر فكل منهما يستعين بالله ويوافق على هذا الأمر، وإذا كانت لا تعجبه، أو كان لا يعجبها، وكل واحد منهما يعدل عن الآخر، وهذا أبعد عن الريبة، وكذلك سد لباب المفسدة، وفيه مطابقة لما جاء من الأدلة الدالّة مشروعية نظر الخاطب لمخطوبته من جهة، وكذلك ما جاء من الأدلة الدالّة على سد الذرائع، وبالله التوفيق.



[1] أخرجه الترمذي في سننه، أبواب النكاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة(3/389)، رقم (1087)، والنسائي في سننه، كتاب النكاح، باب إباحة النظر قبل التزويج (6/69)، رقم(3235)، وابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها(1/599)، رقم(1865).