Loader
منذ 3 سنوات

حكم مس المصحف بدون طهارة


الفتوى رقم (6758) من المرسلة د.ع.س من الرياض: ما حكم مسّ المصحف على غير طهارة من الحدث الأصغر؛ وكذلك نقله من مكانٍ لآخر، وكذلك الأطفال غير المكلفين ما الحكم في مسهم للمصحف على غير طهارة؟

الجواب:

        الشخص إذا أراد أن يحمل المصحف فإنه يجعل بينه وبينه حائلاً. المهم أنه لا يمسه لقوله -تعالى-: "لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ"[1]، وفي حديث عمر بن حزم: « وألا يمس القرآن إلا طاهر » وأما بالنسبة للأطفال فإنهم لا يمكّنون من مسّه. وبالله التوفيق.



[1] الآية (79) من سورة الواقعة.