منذ 3 سنوات
حكم من التقط لقطة في الحج ولم يعرفها
- الحج والعمرة
- 2021-10-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1968) من المرسل ح. ع. س من الرياض، يقول: في زحمة الحج وجدت ساعةً قيمتها مائة وخمسون ريالاً، ولم أُعرِّف بها في ذلك الزحام ليقيني بأن صاحبها لن يبحث عنها في ذلك الزحام، والساعة عندي، فماذا أفعل بها؟
الجواب:
تسلم الساعة للجهة المسؤولة في مكة والتي تعنى بلقطة الحرم، وهم يتصرفون فيها حسبما يقتضيه الوجه الشرعي، وبالله التوفيق.