Loader
منذ 3 سنوات

حكم من نوى الحج وخرج من مكة للعمل وعاد إليها بدون إحرام


الفتوى رقم (1048) من المرسل السابق، يقول: رجلٌ دخل مكة أول رمضان، ونوى العمرة والحج، وأقام بمكة، ولكن بدا له طارئٌ، فسافر من أجله خارج الميقات، وعاد بعد عشرة أيام إلى مكة بدون إحرام، فماذا يترتب عليه في هذه الحالة؟

الجواب:

أولاً: أن هذا السفر لا يؤثر عليه من جهة تمتعه، بمعنى أنه لا يقطع التمتع.

 ثانياً: إذا كانت المسافة التي قطعها من مكة مسافة قصرٍ، فخروجٌ من خلاف أهل العلم في هذه المسألة أنه يدخل مكة محرماً بعمرة، ثم يأتي بها، وإذا كان الوقت ضيقاً، فإنه يحرم بالحج، وبالله التوفيق.

المذيع: حتى لو لم يخرج خارج الميقات؟

الشيخ: أنا قلت إذا كانت المسافة مسافة قصرٍ، فإنه يدخل محرماً للعمرة إن كان الوقت متسعاً، وإذا كان الوقت ضيقاً، فإنه يدخل محرماً بالحج، وقلت إن هذا فيه خروجٌ من خلاف أهل العلم في هذه المسألة، وأما إذا كانت المسافة دون قصرٍ، فحكمه حكم من كان في مكة، وبالله التوفيق.