منذ سنتين
حكم تركة من توفي عن زوجة وابن أخ شقيق
- المواريث
- 2021-12-03
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2307) من المستمع أ. ع. خ أحمد عبد القادر خلف الله من مصر يقول: لي عمٌ توفي وترك نصف فدان ومنزلاً، وكان له زوجة وتزوّجت بعد وفاته، وهو عمٌ لي شقيق، وليس له إخوة ولا أولاد، فكيف توزّع هذه التركة، وما نصيبي فيها؟
الجواب:
إذا كان واقع الأمر كما ذكره السائل، وليس على المتوفى دين، ولم يوصِ بوصية؛ يعني: بثلث ماله أو ربعه، فإن كان عليه دينٌ فإنه يوفّى، وإن كان له وصيةٌ فإنها تنفّذ، وبعد وفاء الدَّين وتنفيذ وصيته الشرعية، يكون للزوجة الربع، والباقي للسائل؛ لأنه ذكر أنه لا يوجد وارثٌ لهذا المتوفى إلا الزوجة والسائل. وبالله التوفيق.