Loader
منذ سنتين

حكم حلق اللحية


  • فتاوى
  • 2021-12-13
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (3799) من المرسلين السابقين، يقولون: ما حكم حلق اللحية؟

الجواب:

لا يجوز للمسلم أن يأخذ شيئاً من لحيته، لا من طولها، ولا من عرضها؛ لأن الرسول ﷺ أعفى لحيته. هذا من ناحية السنة العملية.

ومن ناحية السنة القولية: أمر بإعفائها، وقال: « خالفوا المجوس، حفّوا الشوارب وأعفوا اللحى ». وجاءت أدلة كثيرة تدل على الأمر بإعفائها. ومن القواعد المقررة: أن الأمر إذا تجرد عن القرائن التي تصرفه عن أصله فإنه يقتضي الوجوب. وهذا الأمر اقترن به فعل الرسول ﷺ وهو استمرار إعفائها طول حياته، فتأكد الوجوب. وبالله التوفيق.