منذ سنتين
حكم حلق اللحية
- فتاوى
- 2021-12-13
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3799) من المرسلين السابقين، يقولون: ما حكم حلق اللحية؟
الجواب:
لا يجوز للمسلم أن يأخذ شيئاً من لحيته، لا من طولها، ولا من عرضها؛ لأن الرسول ﷺ أعفى لحيته. هذا من ناحية السنة العملية.
ومن ناحية السنة القولية: أمر بإعفائها، وقال: « خالفوا المجوس، حفّوا الشوارب وأعفوا اللحى ». وجاءت أدلة كثيرة تدل على الأمر بإعفائها. ومن القواعد المقررة: أن الأمر إذا تجرد عن القرائن التي تصرفه عن أصله فإنه يقتضي الوجوب. وهذا الأمر اقترن به فعل الرسول ﷺ وهو استمرار إعفائها طول حياته، فتأكد الوجوب. وبالله التوفيق.