منذ سنتين
ما الفرق بين مهر إحدى بنات شعيب عندما تزوجها موسى -عليه السلام- فخدم والدها ثماني حجج ولم يدفع للزوجة مهراً؟
- الأدلة المختلف فيها (الاستصحاب - المصلحة المرسلة - شرع من قبلنا)
- 2022-04-30
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11340) من المرسل السابق، يقول: يقول الله -سبحانه وتعالى-: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}[1] يقول: هذا هو المهر للزوجة وهو حق معلوم؛ لكن ما الفرق بين مهر إحدى بنات شعيب عندما تزوجها نبي الله موسى -عليه السلام- فخدم والدها ثماني حجج ولم يدفع عن الزوجة مهراً معلوماً؟
الجواب:
المهر قد يكون عيناً من ذهب، أو فضة، أو تمر، أو بر، أو شعير، أو إبل، أو بقر، أو غير ذلك، وقد يكون منفعة.
فما حصل من موسى من الرعي فهو منفعة منه لشعيب، وبناء على ذلك فلا مانع من أن تكون المنفعة مهراً؛ لأن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد شرعنا بنسخه. وبالله التوفيق.