Loader
منذ سنتين

رجلٌ يملك مالاً، وأخو زوجته مدين، فيقوم بدفع زكاة ماله لزوجته لتعطيه لأخيها لسداد دينه


  • الزكاة
  • 2021-12-28
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (7594) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: سمعت فتوى لم أستبن المراد منها، وأعيد عليكم السؤال مرةً أخرى، فهذا رجلٌ يملك مبلغاً من المال، وأخو زوجته مدين، فيقوم بدفع زكاة ماله لزوجته كي تعطي المبلغ لأخيها لسداد دينه، فهل دفع الزكاة للزوجة من أجل أن تدفع المبلغ لأخيها جائز؟

الجواب:

        لا بدّ من النظر في هذا الدين؛ لأن الأموال تدخل على الإنسان لأسبابٍ مشروعةٍ وأسبابٍ ممنوعة، وتخرج منه بأسبابٍ ممنوعة وأسبابٍ مشروعة.

        فعلى سبيل المثال: الكسب تارةً يكون ربا، وتارةً يكون رشوة، أو سرقة، أو مالاً مغصوباً، أو غير ذلك من الأسباب التي تجعل المال حراماً؛ هذا من جهة الكسب. ومن جهة الإنفاق حتى يترتب عليه دين قد ينفق أمواله على أساس الرشوة، أو يُنفق أمواله من أجل أن يظلم أحداً، أو من أجل ترويج المخدرات والبيع والشراء في أمورٍ محرمة؛ وبالتالي يكون قد علقته الديون لأسبابٍ غير مشروعة، فعندما يكون سبب الدين مشروعاً، ويكون الشخص عاجزاً عن الوفاء فيكون هذا من الغارمين وهذا غارمٌ لنفسه، ليس غارماً لإصلاح ذات البين؛ بل هو غارمٌ لنفسه، ويكون مصرفاً من مصارف الزكاة، فإذا كان هذا الزوج يُعطي زوجته من أجل أن تعطي أخاها تكون بمثابة الوكيل؛ أما إذا كان يعطيها الزكاة من أجل أن تملكها وهي بالخيار إن شاءت أن تعطي أخاها وإن شاءت فإنها لا تدفع له شيئاً فهذا لا يجوز ؛ لأن نفقة الزوجة واجبةٌ على الزوج، وهو بهذا يكون خادماً لماله.

        فلا بدّ من معرفة قصد دافع المال، فإذا كان قصده أن زوجته وكيلة تسلم المال لأخيها فلا مانع من ذلك، وإذا كان يعطيها على أنها هي التي تملك الزكاة، وبعد ذلك هي بالخيار إن شاءت أعطت أخاها وإن شاءت لم تعطه فهذا لا يجوز كما سبق. وبالله التوفيق.