حكم أكل الدجاج المذبوح آلياً، ولا نعلم هل يسمى عليها أم لا
- الذبائح والأطعمة
- 2021-09-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1461) من المرسل ع. ح. م، من ليبيا، يقول: هل يجوز أكل الدجاج المذبوح آلياً؟ وبعد الذبح يضعونه في ماء فاتر لنتف الريش، علماً أننا لا نعلم أيُسمّون عليه أم لا؟
الجواب:
اللحوم المستوردة منها:
القسم الأول: ما يستورد من دول شيوعية، والأصل في هؤلاء أن ذبيحتهم لا تحِل، وعلى هذا الأساس فلا بدّ أن يتأكد الشخص الذي يريد أن يشتري شيئاً من اللحوم من الجهة التي يُورّد منها هذا اللحم.
والقسم الثاني: اللحوم التي تُستورد من أهل كتاب من اليهود أو من النصارى، فهؤلاء الأصل في ذبائحهم الحِل؛ لأن الله -جلّ وعلا- قال:"وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ"[1]، ومن المعلوم أن المقصود بطعامهم هو ذبائحهم، فالأصل في ذبائحهم أنها حلال؛ لكن إذا عرض شيءٌ من العوارض التي يمكن أن يُبنى عليها شيءٌ متيقن، أو يمكن أن يُبنى عليها غلبةُ ظنٍ؛ فيُنتقل عن هذا الأصل.
فمن الطرق المستعملة في الذبح في بعض الجهات أنهم يستخدمون الخنق، وعلى هذا الأساس ما ذُبح على هذه الطريقة لا يجوز أكله، وإن كان وارداً من الدول الكتابية؛ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر جملةً من المحرمات في سورة المائدة ومنها المُنخَنِقَة.
ومن الطرق التي يستعملونها أنهم يضعونها في ماء حار فتموت في الماء الحار، ثم بعد ذلك يُخرجونها.
ومنها أنهم يُسِّلطون عليها مادة، وهذه المادة تكون مؤثرة عليها إلى درجة أنها تفقد وعيها، ثم بعد ذلك يذبحونها. إذا كان ذبحها واقعاً قبل موتها فحينئذ تكون حلالاً، وإذا كان ذبحها واقعاً بعد فقدها للحياة فحينئذٍ لا يكون هذا الذبح مُحلَّاً لها.
وعلى هذا الأساس فينبغي للإنسان في عمله بنفسه أن يأخذ بما تطمئن نفسه إليه وإن كلّفه شيئاً من المال، فإن كثيراً من الناس يفضلون شراء اللحوم المستوردة ولا يبحثون عن الجهة التي وردت منها، والسبب في ذلك أن فيه ناحية اقتصادية؛ يعني: يشترونها رخيصة من ناحية المال؛ ولكنهم لا يفكرون فيما يتعلق بذمة الإنسان.
فعلى الشخص أن يأخذ الشيء الذي تطمئن نفسه إليه، يأخذ من الأشياء الموجودة في البلد التي تذبح في البلد على الطريقة الشرعية، فالحكومة -حفظها الله- ساعدت المزارعين بشتى الوسائل حتى وفرت جميع ما يحتاج إليه الناس في جوانب كثيرة، ومنها الجانب المسؤول عنه، وهو اللحوم؛ لكن بعض الناس -كما ذكرت سابقاً- يُفضّل شراء اللحوم المستوردة؛ لأنها أرخص من اللحوم التي تكون مُنتجة من هذه البلاد، مع أنه متيقن أنها مذبوحة على الطريقة الشرعية، وتلك ليس بمتيقن بأنها مذبوحة على الطريقة الشرعية. والقاعدة في ذلك ما ذكره الرسول ﷺ بقوله:« دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ ». وبالله التوفيق.
المذيع: أخونا في الواقع كما سبق في بداية السؤال، هو من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما في رسالته، ويبدو لي أن الإجابة كأنها تُوحي بأن المذكور في المملكة، فهل هناك من فرق في الإجابة لو تكرمتم؛ ولا سيما إذا كان هذا العمل آلياً في نفس ليبيا، وليست الذبائح هذه تصل من الخارج؟
الشيخ: أنا أسير على قاعدة عامة في الإجابة، وهو أنني أتكلم على المسألة كمشكلة عامة وقد أضرب أمثلة أو أتكلم على جانب من جوانب السؤال بالنسبة إلى هذه البلاد؛ لأن هذه المشكلة التي سأل عنها السائل هي موجودة هنا، وهي من المشاكل التي تقع بشكلٍ واسع؛ لأن المشاكل منها ما يكون مشاكل عائلية، ومنها ما يكون مشكلة محدودة في بلد، ومنها ما يكون مشكلة واسعة موجودة في البلدان.
فهذه المسألة هي من المشاكل الموجودة في بلدان متعددة، وإذا كانت الجهة التي فيها السائل متقيدة بالتعاليم الإسلامية، ولا تذبح إلا على الطريقة الإسلامية؛ فحينئذٍ لا يكون للسؤال حاجة.
وإذا كان متحقق عنده أنهم لا يذبحون على الطريقة الإسلامية، فهذا لا يحتاج إلى سؤال؛ لأنه إما أن يذبحوا على الطريقة الإسلامية فالجواب واضح، وإما أن يتحقق أنهم يذبحون على غير الطريقة الإسلامية والجواب في هذا واضح؛ لكن المشكلة حينما يكون الأمر ملتبساً، والذي أظنه في بلد السائل أنهم يحرصون على أن يكون الذبح على الطريقة الإسلامية؛ ولكن يمكن أن السائل قصّر في جانب التحري، فعليه أن يزداد في مجال التحري، ويعمل بقول الرسول ﷺ:« دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ ».
المذيع: يقول: إنهم لا يسمّون على الذبائح أو أننا لسنا متأكدين، أهم يُسمّون أو لا يُسمّون؟
الشيخ: على كل حال إذا كان الذين يتولون الذبح من أهل الكتاب أو من المسلمين، فالأصل في ذبائحهم -كما ذكرت- أنها حلال؛ إلا إذا عارض ذلك مانع شرعي، وقد ذكرت شيئاً من الأمثلة فيما سبق، ولا يحتاج الشخص الذي يريد أن يشتري شيئاً من اللحم الذي ذبحه مسلم في بلد الإسلام إلى أن يتأكد أنه ذكر اسم الله؛ لأن الأصل في الكتابي وكذلك الأصل في المسلم أنه يذبح الذبيحة على الطريقة الشرعية.
أما بالنسبة لأهل الكتاب، فقد ذكرهم الله -جلّ وعلا- بقوله:"وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ"[2]؛ يعني: أحلّه ولم يشترط التسمية، أما بالنسبة للمسلم فالأصل في المسلم أنه يسمّي عن الذبح. وبالله التوفيق.