منذ 3 سنوات
حكم إزالة الوشم
- اللباس والزينة
- 2021-10-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1924) من المرسلة ف. ح. خ، من العراق -محافظة نينوى، تقول: أنا امرأة أبلغ من العمر خمسين سنة، ومنذ طفولتي كانت لدينا تقاليد سائدة وهي: أن يوشم وجه الفتاة، وقد وشمت وجهي جرياً على تلك العادة، والآن نادمة أشد الندم، فهل تكفي التوبة أم يجب علي وأنا في هذه السن إزالة ذلك الوشم بعملية جراحية؟
الجواب:
إذا أمكنت إزالته بدون حصول ضررٍ يشق عليك مشقةً خارجةً عن المعتاد، فإنك تزيلينه، وإذا لم تتمكن إزالته إلا بضررٍ يكون خارجاً عن المعتاد، فإنك تبقينه وتتوبين إلى الله جل وعلا، ولعل الله أن يتوب عليك . وبالله التوفيق.