سرق مالاً من أربعة أشخاص وبقي جزء منه وندم، كيف يعيد المال
- فتاوى
- 2021-07-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5134) من المرسل من م. م.ح من المدينة النبوية، يقول: سرقت مالاً من أربعة أشخاص؛ ولكن المال الذي سرقته ذهب ولم يبق معي إلا جزء من مال آخر شخصٍ منهم، فهل يحق لي التجارة في هذا المال، وأقوم بتسديد المبالغ لكل الأشخاص، أم أعطي هذا المال الآخر للرجل الذي سرقت منه آخر مرة؟
الجواب:
الاعتداء على حقوق الناس أمر محرمٌ، والاعتداء يأتي على وجوهٍ متعددة منها، فالغصب والسرقة من الوجوه المحرمة.
وبناءً على ذلك فالشخص إذا اعتدى على مال غيره فإنه يعيد هذا المال لصاحبه ولا يجوز له أن يتجر فيه؛ لأن وجود هذا المال سببٌ من أسباب طلب الربح، ولكن وجود هذا المال في يد غير مستحقه هذا من الأسباب الممنوعة؛ يعني: أنه ممنوعٌ من أن يستخدم هذا المال سبباً في طلب الربح.
والقاعدة الشرعية من قواعد الأسباب: أن الله أجرى العادة -من ناحية الشريعة- أجرى ترتيب المسببات على أسبابها، فإذا كان السبب مشروعاً فإن مسببَّه؛ وهو الأثر المترتب عليه، يكون مشروعاً تابعاً له. فالشخص إذا كانت عنده أموالٌ له، ملكها ملكاً شرعياً فوجود هذه الأموال سبب من أسباب طلب الربح، فعندما يشتغل فيها وتأتيه أرباحٌ مشروعة تكون هذه الأرباح له؛ لأن السبب الذي استعمله هو سببٌ مشروع، وإن خرج شيء عن ذلك فلدليلٍ خاصٍ به، كما جرت العادة الشرعية أن الأسباب إذا لم تكن مشروعة فلا يرتب عليها آثارها وتكون هذه الآثار مشروعة إلا بدليل، فإذا كان السبب ممنوعاً فأثره يكون ممنوعاً تابعاً له، ولا يكون الأثر مشروعاً إلا بدليل كما في قوله ﷺ: « الولد للفراش وللعاهر الحجر »، فالزنا سبب غير مشروعٍ ولكن رُتب عليه إلحاق الولد بأمه من باب تغليب مصلحة الولد، أما الأب فلم يكن هذا الولد تابعاً له؛ لأن السبب غير مشروع. وبالله التوفيق.