Loader
منذ 3 سنوات

حكم البدائل في الزواج


الفتوى رقم (6079) من المرسل ع.ع.م. من سوريا يعمل في الأردن، يقول: هل البدائل في الزواج حلال أم حرام؟ عندنا بعض الناس يتفق طرفان أن يتزوج كلّ منهما أخت الآخر، فيشتري لها كلّ ما يلزمها من ذهب وغيره ثم يتم الزواج، وتذهب كلّ من البديلتين إلى بيت زوجها، هل هذا الفعل جائز أم لا؟

الجواب:

        هذا النوع من الزواج لا يجوز؛ لأنه شِغار والنبي ﷺ نهى عن الشغار، ومن المعلوم أن المرأة في ذمة ولي أمرها وهو مأمورٌ أن يتقي الله فيها، وأن يضعها الموضع الشرعي، والرسول ﷺ قال: « إذا جاءكم من ترضون دينته وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير »، فكون الرجل يجعل المرأة مهراً لزوجة يتزوجها هو؛ وهكذا الطرف الثاني فهذا أمر لا يجوز.

        وما جاء في السؤال من جهة أن كل واحدٍ يشتري لأخته جميع ما تحتاج إليه، فالمهر حق للزوجة وليس حقاً لأخته؛ فالواجب على الإنسان أن يتمشى مع الوجه الشرعي. وبالله التوفيق.