توجيه لمن كان يسرق وهو صغير وتاب من ذلك
- الكفارات
- 2021-12-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4472) من المرسل السابق، يقول: عندما كنت صغيراً وقعت في خطيئة السرقة أكثر من مرة، وبعض الناس استسمحتهم، وبعض الناس لا أدري أين هم، ثم إن بعض الأشياء لازلت محتفظاً بها، والبعض الآخر قد تلف، فما توجيهكم؟
الجواب:
من المعلوم أن مال المسلم له حرمة، وحفظ المال هو من الضروريات الخمس، ولهذا رتب الله القطع بيد السارق بقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ}[1]، وحرّم الغصب؛ يعني: حرم أكل أموال الناس بالباطل، فلا يجوز للإنسان أن يقدم على أخذ لا يحل له.
وعندما يأخذ هذا المال، ويكون هذا المال معروفٌ صاحبه، فإنه يرده عليه ويستسمحه، وإذا كان لا يتمكن من رده عليه؛ إما لعدم علمه، أو لكونه قد تلف المال ولا يتمكن من رده بعينه، فإنه يرد قيمته لكن إذا كان لا يتمكن من رده إلى صاحبه، ولا يتمكن من رد قيمته إلى صاحبه، فإنه يتصدق بمقدار قيمة هذا المال على الفقراء على نية صاحبه وبناءً على ذلك تبرأ ذمته من هذا الحق، ومن سمح منهم، فإن سماحه هذا يبرئ ذمة هذا الشخص، وبالله التوفيق.