Loader
منذ سنتين

حكم العمل في محل مواد غذائية وفيها علب السجائر


الفتوى رقم (9088) من المرسل ع. س، يمني مقيم في السعودية، يقول: هل يجوز العمل في محل لبيع المواد الغذائية ويوجد مع هذه المواد الغذائية السجائر بكافة أنواعها؟

الجواب:

        هذا المحل يجمع بين ما يجوز التعامل فيه وما لا يجوز التعامل فيه، والشخص الذي يشتغل يقدم للزبائن المشروع والممنوع، ويستلم ثمن المشروع وثمن الممنوع، فهو آثمٌ لا بالنسبة لما إذا ناول المشتري من هذه الأمور المحرمة، أو استلم الثمن، أما صاحب المحل فإنه آثمٌ في بيع هذا الشيء هذا من جهة، والمال الذي يتحصل عليه وهو قيمة لهذا الدخان فإنه حرامٌ عليه، وبالله التوفيق.