على من تجب زكاة الذهب الزوج أو الزوجة؟
- الزكاة
- 2021-07-17
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5919) من المرسلة السابقة، تقول: ورد في القرآن الكريم حكم زكاة الذهب والفضة، فعلى من تكون زكاة الذهب هل هو على الزوج أم الزوجة، وإذا كانت الزوجة أنه مجرد أن قام بينهما عقد قِران فقط دون معاشرتها والمكوث معها من قبل الزوج فعلى من تكون، على الرغم أن دخلي محدد كلّ ثلاثة شهور مرة؟
الجواب:
الحقوق الواجبة مبنيةٌ على أسبابها، والزكاة حقٌ. وسبب هذه الزكاة هو تملك المال، وهذا التملك هو السبب في ترتيب الحق على هذا المُتمَلك.
وبناء على ذلك فإن الزوجة هي التي تملك هذا الذهب وعليها زكاته؛ لكن إذا أراد زوجها أن يتبرع بالزكاة عنها فلا بدّ من وجود الاتفاق بينها وبينه قبل أن يُخرج الزكاة؛ وذلك أن الزكاة عبادة مالية واجبةٌ على صاحب المال أو من يقوم مقامه؛ مثل: ولي المجنون وولي اليتيم وما إلى ذلك، أو يكون شخصاً موكلاً بوكالةٍ سابقة لإخراج الزكاة، فقد يكون الشخص المخرج لها أصيلاً أو نائباً نيابةً شرعيةً.
فإذا أراد الزوج أن يخرج زكاة حلي زوجته فإنه يخبرها بذلك قبل أن يُخرج الزكاة، فإذا أخرج الزكاة بعد الاتفاق بينهما على أنه سيخرج الزكاة فإنها تكون زكاة واقعة، وهذا من التعاون بين الزوجين، ومما يقوي العلاقة والصلة بينهما؛ وبخاصةٍ إذا كانت المرأة عاجزةً عن إخراج زكاة ذهبها، فقد يكون الذهب كثيراً ولا يكون عندها دخل؛ لكن لو كان عندها دخل فإنها تخرج الزكاة، ولو ناب عنها زوجها في هذه الحال وحصل الاتفاق كما سبق فلا مانع من ذلك. وبالله التوفيق.
المذيع: هذه الصورة التي ذكرتها المستمعة يا فضيلة الشيخ حول هذا الزوج الذي لا تعرفه زوجته مدة طويلة فهو لا يُعاشرها ولا يمكث معها في المنزل كما ذكرت، هل من تعليق حيال هذه القضية جزاك الله خيراً؟
الشيخ: عقد الزواج سببٌ يترتب عليه حقوق للزوجة على زوجها، وحقوقٌ للزوج على زوجته، فإذا أسقطت المرأة حقها مما يجوز لها إسقاطه، أو أسقط الرجل حقه مما يجوز له إسقاطه، وحصل التراضي بينهما في ذلك فذلك راجعٌ إليهما، وإن حصل نزاعٌ فيما بينهما فالمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية.
لكن الشيء الذي يحتاج إلى تنبيهٍ في هذا البرنامج هو:
ما يحصل من تعسفٍ من بعض الأزواج على زوجاتهم؛ سواءٌ أكان ذلك بعد العقد وقبل الدخول، أو كان بعد الدخول، فقد يعقد عليها ولا يدخل بها، ويريد بذلك مضارتها أو مضارة أهلها، وقد يدخل بها ولكن يمنعها من حقوقها الشرعية أو من بعض حقوقها الشرعية؛ إما أن يكون هذا المنع راجعاً إلى سوء نيته وسوء سلوكه وضعف أمانته وديانته، أو أنه يريد بذلك معاقبة هذه الزوجة، أو يريد معاقبة بعض أوليائها إذا كانوا قد حالوا بينها وبين الزواج بها ولكن تم الزواج.
فعلى كل حال يحصل تعسفٌ من بعض الأزواج وهذا التعسف لا يجوز للزوج أن يفعله، فإن الزوجة أمانة في عنقه استحل فرجها بكلمات الله -جلّ وعلا-، فلا يجوز له أن يسلك معها مسلك الإفراط ولا يسلك مسلك التفريط؛ وإنما يسلك معها مسلك العدل؛ هذا من جهة الزوج.
وهكذا من جهة الزوجة فإن بعض الزوجات يحصل عندها تعسفٌ على زوجها إما من جهتها هي، أو من جهة إغراءٍ من أمها، أو من أخيها، أو من أختها، أو من أحدٍ من أقاربها، أو من شخصٍ بعيدٍ عنها يريد أن تنحل عقدة النكاح بينهما ويتزوجها هذا الشخص، أو أنه حاسدٌ لها أو لزوجها أو لغير ذلك من الأسباب، فلا يجوز للمرأة أن تسلك مسلك التعسف مع زوجها، وقد قال -تعالى-: "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ"[1]. وبالله التوفيق.