منذ 3 سنوات
حكم الصلاة خلف إمام لا يجيد القراءة
- الصلاة
- 2021-08-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7095) من المرسل السابق يقول: عندنا إمام مسجد في الحي لا يجيد القراءة، هل تجوز الصلاة خلفه؟
الجواب:
يجب تبليغ الجهة المختصة عنه وذلك بأن ترسل أشخاصاً يسمعون قراءته فإذا كانت قراءته صحيحة يبقونه في الإمامة، وإذا كانت قراءته فيها خلل ويلحن لحناً يحيل المعنى فإنهم يتصرفون معه بحكم مسؤوليتهم. وبالله التوفيق.