Loader
منذ 3 سنوات

حكم الاعتياد على الحلف والقسم بالله وإذا صمت ثلاثة أيام هل هذا كفارة عن قسمي كله؟وهل ثمن عشرين قرص خبز كافٍ للاطعام و المقصود باللغو في قوله :"لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ"


الفتوى رقم (5250) من المرسلة أ. ص. ع من اليمن، تقول: أنا فتاة ولساني قد اعتاد الحلف والقسم بالله، وفي بعض الأحيان أقسم على أشياء أكون متأكدة من صدقها؛ لكن الأمر يكون خلاف ذلك، فإذا أقسمت فهل عليّ كفارة؟ وهل يجوز أن أكفّر عن قسمي بالصوم دون الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة وذلك لقلة الإمكانية؟

الجواب:

        الحلف بالله تعظيمٌ له من جهة، وعزمٌ من الشخص على الالتزام بهذا اليمين. واليمين الذي يحلفه الشخص قد يكون من باب اللغو؛ أي: إنه يكثر على لسان الشخص قول: لا والله، وبلى والله، ولا يعقد قلبه على أن هذا يمينٌ؛ بل يجري على لسانه فقط، وهذا ليس فيه كفارة؛ لقوله -تعالى-: "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ"[1].

        وقد يحلف الشخص وهو كاذبٌ؛ يعني: يعتقد كذب نفسه وهذا لا يجوز له أن يقدم على الحلف؛ لأن هذه جرأة على الله -جلّ وعلا-، وإلهام للشخص الذي يحلف له بأنه صادقٌ؛ فيكون عمله هذا من باب النفاق؛ لأنه صادقٌ بلسانه ولكنه كاذب بقلبه. وهذا النوع من الأيمان ليس فيه كفارة؛ بل على الإنسان أن يتوب إلى الله -جلّ وعلا-.

        ومن اليمين ما يحلفه الشخص على فعل طاعةٍ أو على ترك معصية. وعلى هذا الأساس يقول الرسول ﷺ: « إني لا أحلف على يمينٍ فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكفّرت عن يميني ». ويقول ﷺ: « من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ».

        وعلى هذا الأساس ينبغي على الشخص أن ينظر فيما حلف عليه، فإذا كان التحلل من اليمين أصلح فإنه يكفّر كفارة يمين. وإذا كان المضي في اليمين أصلح فإنه يمضي في يمينه، فقوله : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » هذا إذا نذر صلاةً، أو حلف على أن يصلي أو يصوم، أو ما إلى ذلك؛ فإنه يأتي بهذه الأمور؛ لأنها طاعةٌ والخير في الإقدام عليها. « ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ». هذا إذا حلف على معصيةٍ فإنه يتحلل منها. وعلى هذا الأساس يكون نذر اليمين في باب الأمر من جهة، وفي باب النهي من جهةٍ أخرى.

        أما إذا حلف الشخص وهو يظن صدق نفسه؛ ولكن تبينت الأمور فيما بعد أن الأمر على خلاف ما حلف عليه فإذا أراد أن يُكفّر من أجل الخروج من الخلاف فيكون هذا فيه براءةٌ لذمته بيقينٍ.

         أما بالنظر إلى كفارة اليمين فهو مخيرٌ بين العتق وبين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وإذا تعذرت عليه هذه الأمور الثلاثة فإنه يصوم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق.


الفتوى رقم (5251) من المرسلة السابقة، تقول: إذا صمت ثلاثة أيام هل هذا كفارة عن قسمي كله؟ أم على قسمٍ واحد فقط؟

الجواب:

          الشخص إذا تكررت منه اليمين التي تشرع لها الكفارة مع اتحاد السبب؛ يعني: حلف على أمر واحد عدة أيمانٍ فيكفي كفارةٌ واحدة؛ لكن عندما يحلف على أمور مختلفة تتعدد أسبابها، ويكون قد حلف في كل واحدٍ منها؛ فإن كلّ واحدٍ منها عليه كفارة يمين؛ وهكذا إذا حلف ثم حنث ثم كفّر، ثم حلف على نفس الأمر الذي حلف عليه سابقاً، ويكون حلفه بعد التكفير فإن الكفارة السابقة لا تكون كفارة عن اليمين اللاحقة؛ إضافة إلى أنها كفارةٌ عن اليمين السابقة؛ وإنما تكون وقعت عن اليمين السابقة، وذلك بتوفر السبب وهو اليمين، وتوفر الشرط وهو الحنث؛ لأن الكفارة عندما تقع بعد السبب وبعد الشرط لا تكون كفارة عن اليمين التي تأتي بعدها باتفاق أهل العلم.

          والذي ينبغي على الشخص أن يتنبه لنفسه، وألا يسلك كثرة اليمين، فإن الله -جلّ وعلا- يقول: "وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا"[2]. الآية. فيتنبه الشخص ولا يلجأ إلى اليمين إلا في أحوالٍ نادرةٍ. وبالله التوفيق.


 الفتوى رقم (5252) من المرسلة السابقة، تقول: إذا أردنا التكفير عن صومنا بالإطعام هل ثمن عشرين قرص خبز كافٍ أو لا يكفي؟

الجواب:

        كفارة اليمين الإطعام جاءت مقدرة بإطعام عشرة مساكين، وكلّ مسكينٍ يكون له كيلو ونصف من البر، أومن الأرز، أو من التمر، أومن الشعير، أو من قوت البلد؛ فخمسة عشر كيلو هذه هي كفارة اليمين، فيقسم هذا المقدار من البر أو من التمر أو من الأرز أو من الشعير ويدفعها لعشرة مساكين. وبالله التوفيق.


 الفتوى رقم (5253) من المرسلة السابقة، تقول: قال -تعالى-: "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ"[3]، ما المقصود باللغو؟ وما المقصود بعقد الأيمان؟

الجواب:

        سبق الكلام في إجابةٍ سابقة أن اليمين اللغو هو الذي يجري على لسان الشخص دون قصد، كقوله: لا والله، وبلى والله؛ فهذا لا تجب فيه الكفارة؛ لأنه يمينٌ ليست بمنعقدة. وقوله: "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ"[4]؛ يعني: إن الشخص إذا حلف بلسانه وعقد قلبه على هذا اليمين يكون هذا هو محل النظر من ناحية وجوب كفارة إذا أراد الخروج منه أو عدم وجوبها.

        وقد سبق بيان إذا كانت اليمين كاذبة؛ وكذلك بين ما إذا كانت اليمين يجب المُضي فيها، وبين ما إذا كان ينظر هل الأصلح الإقدام على الوفاء بها، أو الإقدام على التحلل منها. كل هذا مضى. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (225) من سورة البقرة.

[2] من الآية (224) من سورة البقرة.

[3] من الآية (225) من سورة البقرة.

[4] من الآية (89) من سورة المائدة.