منذ 3 سنوات
حكم الذي لا يزكِّ عن الذهب؛ وحكم من عنده ذهب وباع جزءً منه فراراً من الزكاة
- الزكاة
- 2021-07-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5236) من المرسل السابق، يقول: ما حكم الذي لم يزكِّ عن الذهب؛ أي: عندما تدور السنة ولم يزكِّ، وما حكم الذي عنده أربعة وثمانون غراماً من الذهب وعند التزكية باع الأربعة منهن حتى لا يزكي، جزاكم الله خيراً؟
الجواب:
أما الذي عنده ذهب فإنه يزكي عن كلّ سنة بحسب السنين التي مضت من أول ما بدأ في ملكه حتى إذا تم الحول الأول يخرج زكاته والحول الثاني وهكذا.
أما بالنظر إلى الجزء الثاني من السؤال وهو أن هذا الشخص الذي باع جزءاً لما اقترب الحول فراراً من الزكاة، فمن قواعد الشريعة معاملة الإنسان بنقيض قصده، فبناءً على ذلك فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة إذا تم نصاباً. وبالله التوفيق.