Loader
منذ سنتين

ما نصيحتكم للكفلاء الذين يتأخرون في صرف العمال إلى ستة أشهر؟


الفتوى رقم (8936) من المرسل أ. خ سوداني مقيم في القصيم محافظة الرس، يقول: ما حكم تأخير رواتب العمال إلى ستة أشهر أو خمسة، أو أكثر من ذلك أحياناً من الكفيل، حيث إن العمال في حاجة إلى رواتبهم من حيث المصروف الشخصي ومصروف الأسرة هناك في بلادهم، والكفيل يأخذ هذه الرواتب ولا يعطي للعمال منها شيء، فما حكم الدين في ذلك ولعلكم تتفضلون بإسداء نصيحة للكفلاء في هذا الأمر أحسن الله إليكم؟

 الجواب:

        الشخص يستقدم عمالاً من الخارج، أو يأخذ عمالاً من الداخل ويستوفي منهم المنفعة المتفق عليها فيما بينه وبينهم ويبقى بعد ذلك حقهم في ذمته، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: « أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ».

        ومن المسائل التي يأتي السؤال عنها ما يفعله بعض الكفلاء من التعسف، فقد سألني شخصٌ قال: إن الكفيل يجمعنا في بيت ويضربنا حتى نوقع أننا استلمنا حقنا ونحن لم نستلم شيئاً، وبعضهم يقول: لي سنتان، وبعضهم له ثلاث سنين ما يعطيه حقه، ولا شك أن هذا أمرٌ محرم، وبإمكان الأشخاص الذين يمنعون عن حقوقهم بإمكانهم الاتصال بالقضاء أو الاتصال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لأنها مسئولةٌ أيضاً عن هذا الأمر، ولا شك أنهم إذا أحيلوا إلى القضاء أو أحيلوا إلى الوزارة سيأخذون حقهم، وبالله التوفيق.