Loader
منذ سنتين

رأيكم في مسألة الزواج بنية الطلاق


الفتوى رقم (11766) من المرسل السابق، يقول: كثر الخلاف في الزواج بنية الطلاق فما رأيكم في هذه المسألة؟

الجواب:

من مبادئ هذه الشريعة المحافظة على النسل. ومن أجل تحقيق هذا المبدأ شرع الله النكاح، وشرع ملك اليمين، وشرع الطلاق.

فشرعَ النكاح وملك اليمين من أجل أن يدخل الشخص مع مدخل شرعي. وبما أنه مدخل شرعي فإنها تترتب عليه آثاره، ومنها حصول النسل. وشرع الطلاق من أجل أن الخروج من انعقاد هذا السبب يكون بطريق شرعي، ولهذا ورد تحريم نكاح الشغار ونكاح التحليل. وكثير من الأمور التي لا تخفى موجودة في كتب الفقه.

وبناء على ذلك: فإن الزواج بنية الطلاق هذا مخالف للمقصود الأصلي من الزواج؛ لأن الأصل في الزواج هو الاستمرار ولهذا يقول الله: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}[1]. وكون الشخص يتزوج امرأة يبقى معها أسبوعاً أو أسبوعين يقضي حاجته ويمنعها من الإنجاب، وقد لا ينفق عليها مثل ما يفعل بعض الناس في بعض أسفارهم، قد يتزوج اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً حتى وصل بعضهم كما سمعت إلى الزواج بخمسين امرأة؛ كل هذا زواج بنية الطلاق وهو مخالف للمقصود الشرعي.

ومن المعلوم أن المكلف مشروع في حقه أن يتقيد بالأوامر يفعلها وبالنواهي يتركها. ومن المعلوم أن هذه الشريعة جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد. وإذا نظرنا إلى الزواج بنية الطلاق وجدنا أنه لا يحقق مصلحة وإنما يحقق مفسدة. ولا فرق بين ما إذا نظرنا إليه نظراً كلياً أو نظرنا إليه نظراً جزئياً فإنه بكليته مخالف للأصل؛ وكذلك باعتبار جزئياته مخالفة للأصل. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (1) من سورة الطلاق.