Loader
منذ 3 سنوات

حكم كشف المرأة لقدمها


  • الصلاة
  • 2021-12-03
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (2214) من المرسل السابق، يقول: قال رسول الله ﷺ: « من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم مسلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهنّ؟ قال: يرخينه شبراً، قالت: إذاً تنكشف أقدامهنّ، قال: فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه »[1]، هل هذا الحديث دليل على حرمة كشف المرأة لقدمها؟ وهل الشبر والذراع الذي يجب أن ترخيه يبدأ من الكعب؟

الجواب:

 الحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة ويديها على خلافٍ بالنسبة ليديها بين أهل العلم، فالمرأة مأمورة بستر نفسها إذا لم تكن في الصلاة فإنها تستر جميع جسمها؛لأنها عرضة للفتنة، ومسألة من أين يبدأ الذراع، أو من أين يبدأ الشبر، هذا الظاهر إن السائل عنده شيءٌ من التفريط في أمور دينه، وإلا فعلى المسلم أن يتلقى ويتقبل ما جاء عن الله، وما جاء عن رسوله بصدرٍ رحبٍ، وبقلبٍ سليمٍ يسلم لذلك تسليماً كاملاً ولا يكون في نفسه حرج، والرسول ﷺ بين ذلك، والنساء يختلفن طولاً وعرضاً، وكذلك من ناحية ما يكفيها لستر نفسها.

        فالقاعدة العامة أنها تستر نفسها إذا كانت في الصلاة أو كانت في الإحرام بالحج فإنها تكشف وجهها إلا إذا كانت ترى الرجال الذين ليسوا بمحارم لها فإنها تغطيه، وهكذا بالنسبة ليديها على خلافٍ في ذلك كما سبق. وأما في غير الصلاة فإنها تستر جميع بدنها، وبالله التوفيق.



[1] أخرجه الترمذي في سننه، أبواب اللباس، باب ما جاء في جر ذيول النساء(4/223)، رقم (1731)، والنسائي في سننه، كتاب الزينة، باب ذيول النساء(8/209)، رقم (5336).