حكم شق الثوب من الغضب، والصلاة في الثوب المشقوق بعد خياطته
- الصلاة
- 2021-12-03
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2334) من المرسل السابق، يقول: ما حكم شق الثياب عندما يشتد الغضب على الإنسان، وما كفّارة ذلك؟ وهل يجوز أداء الصلاة في الثوب المشقوق بعد خياطته؟ وهل يجوز أن يخيط هذا الثوب مسلم؟ فإنني سمعت أنه لا يخيطه إلا نصراني؟
الجواب:
الشخص إذا حصل عنده غضب، قد يتصرف تصرفاً لا يكون محموداً؛ سواءٌ كان من جهة القول، أو من جهة الفعل، ولهذا لما جاء رجلٌ إلى الرسول ﷺ قال له: « أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب. رددها عليه »؛ لأن الغضب يحدث اختلالاً في توازن الإنسان، وبالتالي يصدر منه من الأقوال والأفعال ما يكون سبب ندمٍ له بعدما يزول عنه الغضب. ولهذا الرسول ﷺ قال: « لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان »[1]؛ لأن الغضب يشغله عن نظر العدل والإنصاف في الحكم.
والشخص الذي يعرف من نفسه أنه شديد الغضب، عليه أن يتجنّب الأسباب، وكذلك من حوله عليهم أن يتجنبوا الأسباب التي تثيره وتجعله يغضب؛ لكن إذا فرضنا أنه حصل هذا الشيء، فبالنسبة لما سأل عنه من ناحية الشق، طبعاً الشق لا يجوز؛ لأن فيه إفساد مال، لا يجوز له أن يفعل ذلك. وإذا شقه تسخطاً على القضاء والقدر فهذا أعظم؛ لأن هذا اعتراض على الله -جلّ وعلا-، فلا يجوز له أن يفعل ذلك. وأما مسألة الصلاة في الثوب الذي خيط بعدما شقه بسبب الغضب، فهذا ليس فيه شيء، وكون الذي يخيطه مسلم أو نصراني هذا -أيضاً- ليس فيه شيءٌ. وبالله التوفيق.
[1] أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأقضية، باب القاضي يقضي وهو غضبان (3/302)، رقم(3589)، والترمذي في سننه، أبواب الأحكام، باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان(3/612)، رقم(1334)، وابن ماجة في سننه، كتاب الأحكام، باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان(2/776)، رقم(2316)، واللفظ له.