منذ سنتين
كيف يقضي من فاته شيء من صلى صلاة الجنازة؟
- الصلاة
- 2022-03-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (12086) من المرسل م.ع، يقول: ما الحكم في من صلى صلاة الجنازة وقد فاتته شيء من التكبيرات كيف يقضي ما فاته؟
الجواب:
الشخص إذا دخل المسجد ووجد الإمام يصلي على الجنازة فإنه يدخل معه، وما أدركه مع الإمام من التكبيرات هو أول صلاته، فإذا سلّم الإمام فإنه يقضي ما بقي من التكبيرات؛ سواء بقيت الجنازة أو رفعت. وبالله التوفيق.