Loader
منذ 3 سنوات

إذا حلفت على أبنائي ألا يفعلوا كذا وفعلواهل عليّ كفارة؟


الفتوى رقم (7404) من المرسلة السابقة، تقول: إذا حلفت على أبنائي ألا يفعلوا كذا وكذا ولكن فعلوا! هل عليّ كفارة؟

الجواب:

        إذا حلفتِ عليهم ألا يفعلوا هذا الفعل وفعلوه فإن هذا حنث، وواجبٌ عليك الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام، ومقدار إطعام المسكين كيلو ونصف من البر، أو الأرز، أو التمر. وبالله التوفيق.