Loader
منذ سنتين

إذا سافر ثم لبس الشراب ورجع قبل تمام مدة المسح، هل يكمل المسح ثلاثة أيام؟ ومتى يبدأ مدة المسح بعد رجوعه من السفر؟


 

الفتوى رقم (10511) من المرسل أ. خ، يقول: إذا سافر الشخص ثم لبس الشراب والجورب ورجع قبل تمام ثلاثة أيام التي هي مدة المسح للمسافر، هل إذا رجع بعد يومين يكمل المسح ثلاثة أيام، أم ماذا يفعل؟ ومتى يبدأ مدة المسح بعد رجوعه من السفر؟

الجواب:

        من قواعد هذه الشريعة ربط المسببات بالأسباب. والسبب -هنا- هو السفر؛ لأن فيه سبباً وهو الإقامة وفيه سبب وهو السفر. وإذا كان الإنسان في السفر ولبس خفيه على طهارة ومسح يوماً أو يومين ثم رجع إلى البلد، فبمجرد وصوله للبلد يكونُ زال السبب الذي رتب عليه المسح ثلاثة أيام، فلا يجوز له أن يمسح مسح مسافر؛ ولكن الواجب عليه أن يخلع الخفين وأن يتوضأ للصلاة؛ لأنه بطل استمرار المدة. وبالله التوفيق.