Loader
منذ سنتين

حكم الإنابة في رمي الجمرات لمن يترك الرمي في اليوم الثاني والثالث ويسافر إلى بلده في يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة؟


الفتوى رقم (9881) من المرسل السابق، يقول: ما حكم الإنابة في رمي الجمرات بالنسبة لمن يترك الرمي في اليومين الثاني والثالث من أيام الرمي ويسافر إلى بلده في يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة، هل يجزئه ذلك رغم أن ظروفه عادية؟

الجواب:

        لا يجوز له السفر، ولا يجوز له التوكيل حينما يكون قادراً. ومن ناحيةٍ أخرى طاف للوداع قبل رمي الجمار اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر!

        فهذا عمله لا يجوز، وبناءً على ذلك فقد ترك المبيت، وترك رمي الجمار، وترك طواف الوداع هذا مع الإثم؛ لأنه متعمد، وليس بمعذور أيضاً. فعليه الفدية عن هذه الأمور الثلاثة، وإذا لم يستطع فإنه يصوم عشرة أيامٍ عن كل واحدٍ منها. وبالله التوفيق.