حكم مشاركة المسلم للنصراني في العمل
- البيوع والإجارة
- 2021-06-21
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (413) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز للمسلم أن يكون شريك مع النصراني في عمل ما مثل تربية الأغنام أرشدونا إلى الصواب جزاكم الله عنا خير الجزاء.
الجواب:
مشاركة المسلم للنصراني من حيث الأصل جائزة؛ ولكن قد يكتنف بها من الظروف ما يجعلها محرمة، ومن ذلك أن المسلم يشارك نصرانياً ويجعل النصراني هو الذي يعمل، والنصراني لا يتورع من ناحية الحرمة فليس عنده حرام ولا حلال وإنما الحلال عنده ما حل باليد، فيتعامل في أمور محرمة يكسب منها كسب محرماً، وهذا لا يجوز أن يتولاه، ولا يجوز للمسلم أن يدخل في الشركة على هذا المنوال. وكذلك لو كان الاشتراك بين النصراني وبين المسلم، ويكون العمل في بلاد النصراني لا في بلاد المسلم؛ لأن كثيراً من الناس يحِّولون أموالهم إلى تلك الجهات، ويشتركون مع نصارى ويجعلونهم يشتغلون لهم ويجعلون الأموال هناك ينتفع بها النصارى على وجه واسع، وهذا لا يجوز؛ لأن هذا فيه إضعاف لبلاد الإسلام من جهة وتقوية لبلاد الكفار من جهة أخرى. لكن إذا اشترك المسلم والنصراني، وتولى المسلم العمل أو كان يشرف على عمل النصراني من ناحية ما يجوز وما لا يجوز ومنعه مما لا يجوز، فهذا لا شيء فيه، وبالله التوفيق.