حكم التثقيل على العمالة بالعمل ومنعم من أداء العبادات
- الصلاة
- 2021-12-31
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7944) من المرسل ع. ف من أثيوبيا ومقيم في إحدى الدول، بعثها باللغة الإنجليزية، يقول: نحن نعمل في إحدى الدول عند كفيلٍ لنا، نعمل في اليوم أعمالًا شاقة وكثيرة ولا نستطيع أن نصلي في المسجد؛ لأنه يمنعنا، ونحن نصلي فرادى؛ لأنه لا يوجد مسجد في منطقتنا، ولا تقام صلاة الجمعة في المنطقة، وهناك مسجد لأهل السنة بعيدٌ عن موقعنا ولا يسمح لنا كفيلُنا بأن نذهب إلى هذا المسجد للصلاة فيه، ولا يعطينا إجازة حتى نذهب، وقبل قدومنا إليه كنا نصلي الصلواتِ والتراويحَ مع الجماعة فضلًا عن طلب العلم. يقول: أقيم أنا وأختي عنده للعمل، وعندما قدمنا إلى هذه البلاد مرةً أخرى طلبنا من كفيلنا أن نعمل عند شخصٍ آخر، فرفض وقال: إذا لم تعملوا عندي فارحلوا إلى بلادكم. نحن أيتام فقدنا الأبوين من قبل ولا نريد الإقامةَ في هذه البلاد على هذا الوضع إلا إذا توقعنا تحسُّنَ أحوالنا، فبم تنصحونا أحسن الله إليكم؟ مع العلم بأنه مضت على وجودنا في هذه البلاد سنتان قضيناها دون أن نحافظ على الصلوات في وقتها أو مع الجماعة؟
الجواب:
أولًا: إن الشخص إذا استأجر أجيرًا فلا يجوز له أن يمنعه من أداء حق الله -جل وعلا-؛ فلا يجوز له أن يمنعه من أداء الصلاة، لا صلاة الجمعة ولا صلاة الجماعة، ولا يجوز له أن يمنعه من أدائها في المسجد، وإذا فعل ذلك فإنه يكون آثمًا، ولا يجوز للعامل أن يطيعَه ؛ لأنه لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق.
ثانيًا: الرسول ﷺ يقول: « إن الله كتب الإحسان على كل شيء ». والأجير أمانة في يد مستأجره، وداخلٌ في هذا العموم من جهة الإحسان إليه والرفقِ به في الأكل والشرب، وهكذا سائر الأمور التي تم الشرط عليها بين المستأجر والعامل، إلا إذا كان الشرط في أمرٍ محرم، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطلٌ، وبالله التوفيق.