Loader
منذ سنتين

حكم التفرقة بين الأولاد ؛ لأن أحدهم رفض الزواج من فتاة اختارها والده


الفتوى رقم (3983) من المرسل السابق، يقول: نحن ثلاثة إخوة، ووالدي يفرق بيننا، رغم أنني أنا الأكبر وأطيعه في كل شيء، إلا في شيء واحد، وهو أنني رفضت الزواج من بعض أقاربي، وخطب لأخوتي وسوف يقوم ببناء شقق لهم، ما حكم الشرع في هذا الموضوع؟ وحكم التفرقة بين الأولاد؟

الجواب:

        الأب وأولاده أسرة واحدة، يجب أن يكون بينهم تعاون، وألا يكون أحد الأولاد في جهة تكون مخالفة من جهة التي يرغبها والده، ولا يكون في أخذ الابن برأي أبيه محظور شرعي، وإنما هو مجرد رأي شخصي، وقد يكون الأب هو المصيب، وذلك لما يتمتع به من شفقة ورحمة بالولد، وما لديه من تجارب في الحياة، وما عنده من معرفة بواقع الناس، فهو لن يختار لولده الزواج من أسرة إلا وهو يحب له ذلك؛ لأن الوالد ليست له مصلحة، المصلحة للولد، سواء نظرنا للمصلحة من جهة الزوجة، أو من جهة الأولاد الذي سيأتون مستقبلاً، وإنما الأب معينٌ على ذلك.

        أما تصرف الأب من جهة الإخوان الآخرين، فإذا كان هذا الولد لا يتحمل ذلك، فبإمكانه أن يكلف أحداً يتصل بوالده من أجل المشورة عليه؛ لأن الرسول ﷺ يقول: « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ». وبالله التوفيق.