Loader
منذ سنتين

طلب منه صديقه أن يحضر له جهازاً فطلب منه بمبلغ 950 ريال وثمن الجهاز 600 ريال. فأخذ المبلغ وطلب الجهاز من مصدره، ما حكم الربح 350؟


الفتوى رقم (10466) من مرسل لم يذكر اسمه مقيم في السعودية، يقول: أنا مقيم في جدة اتصل بي صديق من ينبع طلب مني أن أحضر له جهازاً لتنقية الماء. قلت له: أرسل لي المبلغ فأرسل لي المبلغ الذي طلبته تسعمائة وخمسين ريالاً علماً أن ثمن الجهاز ستمائة ريال. فأخذت المبلغ وقمت بطلب الجهاز من مصدره، وتم نقله من مكانه المُشترى منه إلى المكان الذي سلمته لصديقي، ما حكم مبلغ الربح ثلاثمائة وخمسين، علماً أن صديقي يعلم أن سعر الجهاز تسعمائة وخمسين ريالاً. وعلماً أن المال الذي اشتريت منه الجهاز هو مال صديقي وصديقي يعلم أني سأحضره من الخارج وهو ليس عندي، وعلماً أنني أعمل في مؤسسة متخصصة في هذا النوع من الأجهزة فأحضرته بسعرٍ أقل؟

الجواب:

        يقول الرسول ﷺ: « من غشّنا فليس منا ». وباب الغشّ من المُكلفين بعضهم لبعضٍ واسع جداً وهذا نوعٌ منه، لماذا؟ لأنك أعطيته هذا الجهاز بناءً على أن قيمته هي القيمة التي دفعها إليك مع أن واقع الأمر هو وُجود فرق في هذا المبلغ كما ذكرته في السؤال.

        والواجب عليك أن تبلغه أنك أخذت هذا الجهاز بهذا المبلغ وأنك تبيعه عليه؛ لأن عملك هذا عمل بيع عليه مع أنه قدم لك المبلغ على أنك وكيلٌ عنه، فلا يجوز لك أن تفعل هذا الفعل. والواجب عليك أن ترد هذا المبلغ له. وبالله التوفيق.