منذ 3 سنوات
حكم من فاتته ركعة في الصلاة وسها الإمام فزاد ركعة
- الصلاة
- 2021-08-31
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1043) من المرسل خ.د، من القصيم، يقول: إذا دخل إنسانٌ المسجد لكي يصلي، فوجد الجماعة قد سبقوه بركعة، علماً بأنه لا يعلم، فسها الإمام، وزاد ركعة، ماذا يفعل، هل يسلم مع الجماعة، أم يكمل صلاته بركعةٍ أخرى مقابل التي فاتته في الأول؟
الجواب:
هذه الركعة التي زادها الإمام ليست في الحقيقة من الصلاة، وبناءً على هذا: فإنك تأتي بالركعة التي فاتتك، ولا تعتدُ بهذه الركعة التي زادها الإمام، وبالله التوفيق.