Loader
منذ سنتين

ما حكم زيادة النوافل، كزيادة النافلة قبل الفجر أربع ركعات بدل ركعتين من باب الاستزادة من الخير والمسارعة فيه؛ وكذلك زيادة التسبيح في الركوع، فهل يعد مستحبًا أم من البدعة؟


الفتوى رقم (12394) من المرسل السابق، يقول: ما حكم زيادة النوافل، كزيادة النافلة قبل الفجر أربع ركعات بدل ركعتين من باب الاستزادة من الخير والمسارعة فيه؛ وكذلك زيادة التسبيح في الركوع بدلاً من ثلاث مرات إلى أكثر من ذلك؛ كذلك زيادة الذكر بعد الصلاة كزيادة التسبيح أكثر من ثلاث وثلاثين مرة، أو زيادة في اللفظ؛ كقولنا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، بدلاً من قول: لا إله إلا الله وحد لا شريك له؛ كل ذلك من باب الاستزادة من الخير فهل يعد مستحباً أم من البدعة؟

الجواب:

من المعلوم أن الله أوجب على المكلفين أن يتعلموا العلم الذي هو فرض عين، وعندما يتعلم الشخص هذا النوع من العلم يعبد الله في قلبه، ويعبد الله في لسانه، ويعبد الله في جوارحه على بصيرة من الأمر.

ومن المعلوم أن الأصل في باب العبادات هو الحظر، وأن الأصل في باب العادات هو الجواز، ومعنى أن الأصل في باب العبادات الحظر هو أن الشخص لا يقول: إن هذه عبادة من جهة أصلها، أو من جهة كميتها، أو من جهة كيفيتها، أو من جهة مكانها، أو من جهة زمانها. لا يقول: إن هذه العبادة مشروعة إلا بدليل شرعي.

وإذا نظرنا إلى هذا السؤال الذي سأل عنه هذا الشخص وجدنا أنه من باب العبادة، وإذا نظرنا إلى الصلاة -على سبيل المثال- وجدنا أن الله -جل وعلا- فرض الفرائض الخمس وحدد لها مواقيت من جهة الابتداء والانتهاء، وجعل لصلاة الظهر راتبة قبلها وراتبة بعدها. وقال بالنظر لصلاة العصر: « رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربع ركعات ». وجعل للمغرب راتبةً بعدها ركعتين، وجعل للعشاء راتبةً بعدها ركعتين، وجعل للفجر راتبة ً قبلها ركعتين. وإذا أراد الشخص أن يتطوع فإنه يتطوع في الضحى، ويتطوع ما بين الظهر والعصر، ويتطوع فيما بين المغرب والعشاء، ويتطوع -أيضاً- في الليل؛ فإن الناس يختلفون في الرغبة من جهة، وفي القوة من جهة أخرى؛ وكذلك في ظروفهم. وكل شخص حسب حاله.

أما كون الشخص يتبنى ويجتهد ويزيد على الأمور المشروعة، ويظن أن هذه الزيادة التي جاء بها أنها أفضل من الذي نص عليه الرسول ﷺ فكأنه يقول: أنا أحسن من الرسول ﷺ، فالشخص يقتصر في الأذكار المحددة المقيدة في أوقاتها، والمقيدة في كمياتها؛ وكذلك في كيفياتها يقتصر على ما ورد عن الرسول ﷺ.

وأما الأصل في باب العادات الجواز فلا يقال: إن هذه العادة محرمة إلا بدليل، الذي يحرم في باب العادات يقول: هذا مبتدع فالأصل فيها الجواز، ومن حرم فعليه الدليل، وإذا حرم فإنه يكون مبتدعاً؛ وكذلك الشخص الذي يغيّر الأمور الشرعية من زيادة أو نقص، أو يغير المكان الذي حدده الشارع، أو يغير الزمان الذي حدده الشارع، أو يغير الكمية أو الكيفية أو ما إلى ما ذلك؛ فهذه الأمور المحددة إذا فعل ذلك يكون مبتدعاً مثل شخص يقول: أنا أريد أن أجعل الراتبة قبل الظهر ست ركعات بدلاً من أربع؛ لأن الست أفضل. أو يقول: أريد أن أجعل الراتبة بعد الظهر ست ركعات. أو يقول: أنا أريد أن أضع راتبة للمغرب قبلها، أو راتبة للعشاء قبلها، أو راتبة للفجر بعدها.

فالشخص يحرص عل معرفة هدي الرسول ﷺ في هذا الباب، ويقتصر على تطبيق هدي الرسول ﷺ؛ لأن الله -تعالى- يقول: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}[1]، ويقول الله -جل وعلا-: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ}[2]. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (7) من سورة الحشر.

[2] من الآية (31) من سورة آل عمران.