منذ سنتين
حكم أخذ اللقطة من أمام الدكان والاحتفاظ بها
- فتاوى
- 2021-12-29
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7629) من المرسل السابق، يقول: وجدت خمسين ريالاً أمام دكان، وأخذتها ومكثت عندي عدة أشهر لا أعرف لها صاحب، وتصرفت فيها، فما حكم عملي هذا؟
الجواب:
الواجب أنك تسال صاحب الدكان؛ لأنه يمكن أنها سقطت منه، أو سقطت من أحد الزبائن وجاء يسأل عنها، وبإمكانك أن تسأله الآن وتحدد له الوقت، فإذا تعذر عليك معرفة صاحبها فإنك تتصدق بها على الفقراء بالنية عن صاحبها. وبالله التوفيق.
المذيع: إن المستمع السابق ذكر ملاحظة أنه هو صاحب الدكان، يقول: مع العلم أني أنا صاحب الدكان؟
الشيخ: إذا كان هو صاحب الدكان ولا يذكر أنها سقطت منه ولا سأله أحد فإنه يتصدق بها.