Loader
منذ سنتين

من أراد الحج متمتعاً، ونوى ذلك في أول ذي الحجة، وأحرم من الميقات، ثم تحلل من العمرة وبقي بمكة، من أين يحرم بالحج؟ وأهل مكة وجدة والطائف هل يصح إحرامهم من منازلهم؟


الفتوى رقم (9516) من المرسل أ. م من بريدة، يقول: إذا أردت الحج متمتعاً، ونويت ذلك في أول ذي الحجة، وأحرمت من الميقات، ثم تحللت من العمرة وبقيت بمكة إلى يوم الثامن، من أين أحرم بالحج؟ وهل تبقى النية الأولى كما هي؟ أم تجدد عند الإحرام بالحج ثانية؟ وكيف تكون الصيغة؟ وكذلك إذا كنت بمكة من أول ذي الحجة وأردت الحج مفرداً من أين أحرم، علماً بأني لست من سكان مكة ولا من ضواحيها؟ وأهل مكة وجدة والطائف هل يصح إحرامهم من منازلهم؟ نرجو التوضيح.

الجواب:

        أولاً: الرسول ﷺ بيّن الأنساك: الإفراد، والقران، والتمتع.

        فالتمتع يحرم فيقول: لبيك عمرةً متمتعاً بها إلى الحج، ويكون إحرامه في شهر ذي القعدة أو شوال؛ يعني: في أشهر الحج. والمتمتع يأتي إلى مكة ويؤدي العمرة فإذا انتهى وجاء اليوم الثامن فإنه يحرم بالحج يقول: لبيك حجاً، ولا يقول: لبيك حجاً متمتعاً به، يقول هذا عند الميقات: لبيك عمرةً متمتعاً بها إلى الحج، وفي الحج يقول: لبيك حجاً.

        أما المفرد فإنه يقول: لبيك حجاً فقط. وأما بالنظر للقارن فإنه يقول: لبيك عمرةً وحجاً.

        والمفرد لا يفك إحرامه إلا بعد التحلل بعدما يسوغ له التحلل، وهكذا بالنظر للقارن. والمتمتع عليه هديٌ، والقارن عليه هديٌ، والمفرد ليس عليه هدي؛ هذا بالنظر للأنساك.

        أما بالنظر للمحل الذي يحرم منه، الرسول ﷺ ذكر المواقيت ووقتّها وبينّها وقال: « هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ومن كان دون ذلك فمهّله من محله ».

        فالشخص الذي يكون ساكناً في الميقات، أو يكون خلف الميقات الساكن في الميقات؛ يحرم منه. والساكن خلف الميقات إذا وصل إلى الميقات أحرم منه. ومن كان منزله بين الميقات وبين مكة فإنه يحرم من منزله. ومن كان في مكة فإنه يحرم للحج من منزله. أما العمرة فإنه يخرج إلى الحل ليحرم بالعمرة، كما فعل الرسول ﷺ بعائشة ل فإنها لما أرادت أن تأتي بعمرةٍ بعد انتهاء أعمال الحج أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم، فأحرمت بالعمرة من التنعيم، وأدت العمرة، وسافرت مع رسول الله ﷺ.

        وما سأله عنه بالنسبة لأهل الطائف فعندهم الميقات قرن المنازل يحرمون منه؛ وأما أهل جدة فإنهم داخل الميقات، فإحرام أهل جدة من جدة؛ وهكذا من أنشأ العمرة أو أنشأ الحج من جدة فإنه يحرم منها. وبالله التوفيق.