حكم الحلف بغير الله
- الأيمان والنذور
- 2021-12-17
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4085) من المرسل ع. ن من الدوادمي، يقول: أرجو التكرم والتوجيه لمن يحلف بغير الله عامة؛ إذ إني ألاحظ أن هناك فئة ليست بقليلة تسلك هذا المسلك؟
الجواب:
يقول الرسول ﷺ: « من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ».
فالحلف بغير الله إذا كان من أجل تعظيم المحلوف به، لا شك أن هذا شرك أكبر؛ لأن التعظيم حق من حقوق الله -جل وعلا-، فلا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله -جل وعلا-
ومما يناسب ذكره -هنا- أن بعض الناس يستعمل الحلف بالله كثيراً، والله -جل وعلا - يقول: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ}[1]، فينبغي أن يتورع الشخص، وأن ينظر في السبب الموجب لليمين، فإذا كان سبباً مشروعاً فلا مانع منه، وإذا كان السبب ممنوعاً، فإنه يمتنع عن اليمين هذا من جهة.
ومن جهة أخرى لابد أن يفكر، هل هذا اليمين الذي حلف عليه، هل يكون شاقاً عليه؟ وإذا حلف على تركه، هل يستطيع أن يتحمله؟ والرسول ﷺ قال: « إني لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيراً منها، إلا أتيت الذي هو خير، وكفّرت عن يميني ».
ومعنى ذلك: أن الشخص إذا حلف حلفاً مشروعاً، فإنه ينظر إذا كان الوفاء لهذا اليمين خير فإنه يستمر، وإذا كان الحنث أفضل وأصلح في حقه فلا مانع من أن يحنث، وأن يكفّر كفارة يمين، وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يستطع فإنه يصوم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق.