Loader
منذ سنتين

حكم من نذر ذبيحة لوجه الله هل يأكل من لحمها


الفتوى رقم (1897) من المرسلة م. ص، تقول: إذا نذر أحدٌ ذبيحةً لوجه الله تعالى، فكيف يكون تقسيم لحمها؟ وهل يحق لصاحب النذر الأكل منها؟

الجواب:

النذر المذكور في السؤال يجب الوفاء به ؛ لأن الرسول ﷺ قال: « من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه »، وهذا نذر طاعة ؛ لأن الذبح لله نوعٌ من أنواع توحيد الألوهية، وطريقة الوفاء به أن يذبح الذبيحة، وأن يوزع لحمها على الفقراء الذين يصحّ أن تدفع الزكاة إليهم.

 وأما الأكل منها، فإن كان قد شرط ذلك في نذره، فله أن يأكل ما شرطه، وإن لم يشترط ذلك في القول، فإنه يرجع إلى عرف البلد التي يكون منها هذا الشخص الذي نذر هذا النذر فإذا كان أهل بلده عندما ينذرون مثل هذا النذر يأكلون منه، يأكل الناذر منه، أو يجعل لأهل بيته قسماً منه، فإن العرف يؤخذ به في هذه الحال، ويكون هذا الجزء من النذر كالمشروط لفظاً ؛ لأن المعروف عرفاً كالمشروط، وهذا العرف بهذه الطريقة ولا يكون مخالفاً للأدلة الشرعية، ولا للقواعد العامة في الشريعة ، فهو داخلٌ في عموم قوله ﷺ: « المسلمون على شروطهم » ، وبالله التوفيق.