Loader
منذ سنتين

هل يجوز للمريض التيمم وجمع الصلوات؟


الفتوى رقم (5078) من المرسلة السابقة، تقول: إذا كان هناك شخص مريض مرضاً شديداً، لا يستطيع القيام أو الجلوس، فهل يجوز له التيمم مع جمع صلوات مثل الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء وذلك بسبب المرض الشديد والمشقة عليه؟

الجواب:

        جاءت أدلة في الكتاب والسنة دالة على رفع الحرج وعلى منعه، ومن ذلك قوله تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ}[1]، {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}[2]، إلى غير ذلك من الأدلة.

        وبناءً على الأدلة التي جاءت دالةً على ذلك: صيغت قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، وعلى هذا الأساس فهذه الصورة المسؤول عنها هي متفرعةٌ عن هذه القاعدة، وهذه الصورة المسؤول عنها تتكون من سؤالين:

        السؤال الأول: من ناحية التيمم، والسؤال الثاني: من ناحية الجمع بين الصلاتين؛ صلاة الظهر والعصر، وبين صلاة المغرب وصلاة العشاء.

        وهذا الشخص الذي يسأل هذا السؤال، وأمثاله من الناس الذين يوجد عندهم هذا المرض ولا يستطيع الشخص أن يتوضأ بنفسه، ولا يستطيع أن يستعين بأحدٍ يوضئه ويخشى من خروج الوقت فإنه يتيمم، وأما بالنظر إلى الجمع بين الصلاتين فإذا كان لا يستطيع أن يصلي كل صلاةٍ في وقتها ويشق عليه ذلك مشقةً خارجةً عن المعتاد، فإنه يجمع بين صلاة الظهر والعصر جمع تأخير ويجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير.

        ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن بعض الناس يفهم التلازم بين الجمع وبين القصر، ففيه بعض الأشخاص يفتي المريض وقد يكون إمام جماعةٍ في مسجدٍ فيجمع بهم إذا وجد المطر ويقصر أيضاً فيصلي بهم مثلاً المغرب ثلاثاً ويصلي بهم العشاء ركعتين، فلا تلازم بين الجمع والقصر، القصر قصر الرباعية يكون للمسافر الذي يشرع له ذلك، أما بالنظر للمقيم فإذا وجد فيه سببٌ للجمع كالمرض أو كالمطر فإنه يصلي الصلاة كاملةً ولا يقصرها، وبهذا يتبين خطأ من يقصر الصلاة في الحضر. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (6) من سورة المائدة.

[2] من الآية (286) من سورة البقرة.