Loader
منذ 3 سنوات

حكم من لبس الحذاء وهو مقيم ومسح عليه ثم خلع الحذاء بعد مضي يوم من لبسه وتوضأ مرة أخرى فهل له لبسه أو ينتظر لليوم الثاني؟


  • فتاوى
  • 2021-10-05
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (2008) من المرسل السابق، يقول: رجلٌ مقيم ، توضأ لصلاة الظهر، ثم لبس الحذاء وهو على وضوء ، وصلى به العصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم خلعه ، وتوضأ لصلاة الظهر مرةً أخرى، هل يجوز أن يلبس الحذاء بعد الوضوء بنية أنه قطع هذا اليوم بنية وضوءه، أم يجب أن ينتظر لليوم الثاني ليسمح له بعد ذلك أن يلبسه؟

الجواب:

الشخص يمسح على ما يجوز له المسح عليه من الخفين أو الجوربين إذا كان الجورب صفيقاً وكان ساتراً للمفروض، إن كان مسافراً يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، وإن كان مقيماً يمسح يوماً وليلة، فيمسح في السفر اثنتين وسبعين ساعة، ويمسح في الحضر أربعاً وعشرين ساعة.

وتبدأ المدة من الحدث بعد اللبس، فإذا فرضنا أنه لبس بعد صلاة الظهر وصلى -يعني لبسهما على طهارة وصلى بهذه الطهارة- المغرب، صلى بهذه الطهارة العصر والمغرب والعشاء ثم انتقض وضوءه بعد صلاة العشاء في الساعة الثامنة مثلاً، فمن الساعة الثامنة مساءً تبدأ مدة المسح، فإذا جاءت الساعة الثامنة مساءً من الليلة القادمة تكون مدة المسح قد انتهت، هذا إذا كان مقيماً، أما إذا كان مسافراً فكما سبق المدة تبدأ من الحدث بعد اللبس، ويحسب اثنتين وسبعين ساعةٍ، وبالله التوفيق.