Loader
منذ سنتين

حكم من زاد في عدد الحصيات عند رمي الجمرة الصغرى ونقص في عدد الحصيات عند رمي الجمرة الوسطى


الفتوى رقم (2241) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: في حجة العام الماضي عند رمي الجمرات الثلاث، رميت الجمرة الصغرى بإحدى عشرة حصاة، وكنت ناسياً في ذلك، ولم يبقَ معي إلا ثلاث حصيات أو أربع، فرميت بها الجمرة الوسطى، ما الذي يلزمني؟ وهل حجي صحيح؟ ونسيت أنه كان في إحدى يديّ أربع عشرة حصاه، وفي الأخرى سبع ولكني خلطت  فزدت إحدى الجمرتين ونقصت في الأخرى.

الجواب:

 الشيء الذي يجب عليه هو: أن يذبح فدية في مكة، توزع على فقراء الحرم.

        أما من ناحية حجه: فحجه صحيح، إذا كان لا يستطيع ذبح الفدية، فبإمكانه أن يصوم عشرة أيام، وبالله التوفيق.