هل ينتقض الوضوء إذا سلّم الرجل على زوجة خاله
- الطهارة
- 2021-04-27
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: هل ينتقض الوضوء إذا سلّم الرجل على زوجة خاله -أخ الأم-، أو زوجة ابن الجد، أو على المرأة التي لا يفتتن بوجهها وهي متقدمة بالسن من الأربعين سنة وما فوق؟
الجواب:
فيه ظاهرة من الظواهر الموجودة في بعض المجتمعات، وهذه الظاهرة هي أن الرجل يسلم على امرأة ليست بمحرم له، يسلم عليها مصافحة، وهذا لا يجوز، والرسول ﷺ مات ولم تمس يده يد امرأة أجنبية وفي حالة مبايعته للنساء بايعهن بالكلام[1]، ولم يبايعهن بالمصافحة، ومن المعلوم أن البيعة من الأمور الشرعية، ولو كانت المصافحة جائزة لفعلها الرسول ﷺ، وبخاصة في مقام البيعة، فلما استمر على تركها في نفسه عملياً، واستمر على تركها في هذه الحالة، دلنا ذلك على أنه ينبغي للإنسان أن يبعد نفسه عن هذه الأمور.
هذا الموجود المتعارف عليه ينبغي الحذر منه، وكون الناس تعارفوا على هذا الأمر، فالعرف لا ينبغي أن يعتمد عليه إذا خالف الأدلة الشرعية، وهذا العرف قد خالف الأدلة الشرعية، ولا ينبغي أن يعول عليه.
أما مسألة نقض الوضوء: فإذا كان المس بشهوة، فإنه ينقض الوضوء، وإذا كان المس ليس بشهوة فإنه لا يكون ناقضا للوضوء.
وكون المس بشهوة يكون ناقضاً للوضوء هذا فرع من فروع قاعدة بناء الأحكام على المظنة؛ يعني أنه يظن أن يخرج منه شيء يكون ناقضاً للوضوء، فنزلت هذه الصورة منزلة مظنة تحقق نقض الوضوء، مثل الإنسان إذا كان نائماً فإنه يظن أن يخرج منه ما يكون ناقضاً للوضوء، فنزل منزلة مظنة نقض الوضوء مظنة تحقق النقض، وهذا من أجل الاحتياط في الأمور، وبالله التوفيق.
[1] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة(3/188)، رقم (2711)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء(3/1489)، رقم(1866).