Loader
منذ 3 سنوات

الحكم عند اختلاف المتبايعين في السلعة وثمنها


الفتوى رقم (536) من المرسلة السابقة، تقول: اشتريت قطعة من القماش ثوباً لأمي من إحدى جاراتنا، ودفعت لها ثمنه، وسافرت أمي إلى البلد، وبعد مرور شهر كامل حضرت البائعة، وقالت: إن الثوب مقدار ثوبين، وهي ليست متأكدة، وتطلب زيادة في الثمن، وأرسلت إلى أمي لإحضار الثوب لأرى إذا الثوب قد غسل عدة مرات، فهل أدفع لها ما طلبت؟ وهل الدفع مني أو من أمي؛ خاصة أننا لا نستطيع دفع الثمن؟

الجواب:

القطعة المشتراة موجودة، وبما أنها موجودة يمكن الاطلاع عليها للتأكد هل القطعة تساوي هذا المقدار أو أنها لا تساوي بل تكون نصف المقدار، وعلى أي حال إذا لم يمكن الحصول على القطعة للتأكد؛ فحينها يمكن المصالحة بين المرأة وبين المرأة التي اشترت منها القطعة؛ لأن المشترية هي التي ستدفع الثمن. وبالله التوفيق.