Loader
منذ سنتين

لي قريبة معها ستة أطفال، وزوجها لا يصلي ويسب الدِّين، وقد عانت منه أشد المعاناة، وعلمت أنه لا يجوز البقاء معه


الفتوى رقم (10058) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: لي قريبة معها ستة أطفال، وزوجها لا يصلي ويسب الدِّين، وقد عانت منه أشد المعاناة، وعلمت أنه لا يجوز البقاء معه، وعزمت أكثر من مرة على تركه؛ ولكن والدها توعدها إذا رجعت للمنزل وتركت زوجها سوف يردها. والجهات المختصة في بلادنا لا تفيد في هذه الأمور؛ بل تكون في صف الزوج؛ لأنه لا يعنيها أمر تركه للصلاة ونحو ذلك، أرجو توضيح هذه المسألة، وماذا عليها أن تفعل إذا بقيت معه؟

الجواب:

        الرسول ﷺ قال: « تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك ». وقال ﷺ: « إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ». فجعل الدين بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل هو الأساس، فإذا كان هذا الرجل فاقداً للدين كما ذكرت المرأة؛ وكذلك إذا كان يسب الدِّين فإن سب الدِّين زندقة وخروجٌ عن الإسلام، ويجب قتله مرتداً عن الإسلام ولا يستتاب، فلا يجوز لها أن تبقى معه، وقد قال الله -تعالى-: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا}[1]، وقال ﷺ: « من ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه ». وبالله التوفيق.



[1] الآية (130) من سورة النساء.