منذ سنتين
ما حكم من صلى مع الإمام وقرأ التشهد بدلاً من الفاتحة سهواً في الركعة الثالثة؟
- الصلاة
- 2022-02-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10177) من المرسل م. م. ن، يقول: صليت مع الإمام وقرأت التشهد بدلاً من الفاتحة سهواً في الركعة الثالثة من صلاة الظهر، هل أعيد الصلاة؟ وإذا صليت مع الإمام ولم أقرأ التشهد الأخير سهواً هل أعيد الصلاة أيضاً؟
الجواب:
من المعلوم أن قراءة الفاتحة ركن في حق المأموم، وفي حق المنفرد، وفي حق الإمام؛ ولهذا الرسول ﷺ قال: « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ».
وفيه أدلة تدل على الأمر بقراءتها مطلقاً في الصلاة. وبناءً على ذلك فهذا السائل تركها في ركعة وإذا ترك ركناً فإن الصلاة لا تكون صحيحة؛ لأن الركن لا يجبر بسجود السهو.
أما بالنظر للشق الثاني للسؤال وهو كونه ترك التشهد الأخير سهواً، فقد ترك ركناً من أركان الصلاة، وبناءً على ذلك فإنه يعيد الصلاة في الحالة الأولى، ويعيد الصلاة في الحالة الثانية. وبالله التوفيق.