منذ سنتين
متزوج من سنتين ونصف وعندي ذهب دار عليه الحول، هل تجب فيه الزكاة؟
- الزكاة
- 2022-02-21
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (9929) من المرسل ح. م. ر من تبوك، يقول: أنا متزوج من حوالي سنتين ونصف وقال لي بعض الإخوان: عليك أن تخرج زكاة الذهب الذي معك؛ لأنه دار عليه الحول لذلك وجب عليك الزكاة، هل تجب الزكاة في هذا الذهب؟
الجواب:
الذهب الذي تملكه المرأة هذا تجب زكاته عليها هي، وليست الزكاة واجبةً على الزوج. وبالله التوفيق.