حكم قضاء ركعة لم يطمئن فيها مع الإمام
- الصلاة
- 2021-12-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2167) من المرسل خ. م. س، من الرياض، يقول: إذا أدركت ركعةً من الصلاة مع الإمام؛ ولكني لم أطمئن فيها فقضيتها بعد تسليم الإمام، فهل صلاتي صحيحة؟
الجواب:
الطمأنينة ركنٌ من أركان الصلاة، فإذا كنت لم تطمئن فيها الاطمئنان الشرعي؛ فحينئذٍ تُعيدها.
ولكن الذي ينبغي أن تفهمه في هذا المقام هو: أن التسبيح الواجب في الركوع مرة، وفي السجود مرة، والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: « من سبح ثلاثاً فقد أتم التسبيح»، وهذا هو أدنى الكمال، وأعلاه في حق الإمام عشر، يعني يقول سبحان ربي العظيم في الركوع عشر مرات، وسبحان ربي الأعلى في السجود عشر مرات، فإذا كنت سبحت في الركوع مرةً، وسبحت في السجود مرةً، أو سبحت ثلاثاً مثلاً فحينئذٍ تكون قد اطمأننت في صلاتك، أما إذا حصل منك تخفيفٌ يؤثر على أركان الصلاة، ويؤثر على الواجبات فإنك تعيد صلاتك وأنت أعلم بذلك،وبالله التوفيق.