Loader
منذ 3 سنوات

حكم اقتراض الآلات والمعدات لحراثة الارض وزراعتها مع تحديد مبلغ من المال لذلك


الفتوى رقم (723) من المرسل ع.ع.ج من العراق من نينوى، يقول: نملك أراضي زراعية لزراعة الحنطة والشعير؛ لكن لا نملك المعدات التي تستخدم في هذه الأرض من حراثات أو حصّادات أو غيرها، وهناك من أقدرهم الله على امتلاك مثل هذه الآلات والمعدات، فيعطوننا الأرض لزراعتها، والحاصل بيننا بالنصف؛ ولكن من شروط هذا الاتفاق أن يدفع المزارع لصاحب الأرض مبلغاً من المال مثلاً 200دينار أو أكثر ديناً إلى حين أخذ الفلاح لأرضه من المزارع، فهل هذا الدَّين جائز؟ وهل هو نوع من الربا؟

الجواب:

إذا كان الواقع كما ذكر السائل، فإن النقود التي يأخذونها من المزارع قرض، وهذا القرض من أجل أن يضمن المقرِض استئجار الأرض من المقترض، وهذا قرض يجرّ نفعاً، وكلّ قرض جرّ نفعاً فهو ربا، فلا يجوز أن تأخذ هذه النقود على الأساس الذي ذكر في السؤال. وبالله التوفيق.