حكم أخذ الصور مع الاصدقاء، وحكم استعمال الآلات الحديثة في التصوير
- العموم والخصوص
- 2021-05-23
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (34) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز استعمال الصور في الذكرى مع الأصدقاء؟ وهل التصوير بالآلات الحديثة الفوتوغرافية مباح؟
الجواب:
تصوير ذوات الأرواح الأصل فيه التحريم، وقد جاءت أدلة كثيرة من السنة دالة على تحريمه، منها ما فيه نهي[1]، ومنها ما فيه وعيد على المصورين[2]، وهذه الأدلة التي جاءت دالة على ذلك هي عامة، وبناءً على عمومها، لا يجوز أن تخصص بنوع من أنواع التصوير، كالذين يقولون إن الصور التي ليس لها ظل ليس فيها شيء، وإنما الأدلة تكون مقصورة على ما كان له ظل، هذا تحكم في الأدلة التي جاءت دالة على ذلك، ووجه التحكم أنهم صرفوا هذه الأدلة عن عمومها وعن ظاهرها، إلى تخصيصها في بعض أنواع التصوير، وصرفوها عن ظاهرها إلى تأويلها.
ومن المعلوم أن الأصل في الأدلة هو العموم، ولا يخصص الدليل العام إلا بدليل يخصصه، وكذلك الظاهر، لا يصرف عن ظاهره إلى تأويله إلا بدليل يدل على ذلك، ولا دليل يخصص نوعاً من تصوير ذوات الأرواح، ولا دليل يدل على صرفها عن ظاهرها إلى تأويلها، فالحقيقة أن قصرها على نوع من أنواع التصوير، وصرفها عن ظاهرها إلى تأويلها دون دليل ما هو إلا تحكم لا دليل عليه، نعم توجد أشياء مستثناة للضرورة؛ لما تقتضيه المصلحة العامة، مثل تصوير الإنسان ليجعل صورته في تابعية، أو في الجواز، أو مثلا تصوير المجرمين من أجل جرائمهم، أو نحو ذلك مما فيه مصلحة شرعية عامة، فهذا استثني من أجل ما يترتب عليه من المصالح العامة، ولأن الضرورة تقتضيه.
وبناءً على هذا الجواب الذي سبق: فما ذكره السائل من تصوير الأصدقاء؛ يعني إبقاء الصور عنده للذكرى، فلا يجوز تصويرها من حيث الأصل، ولا يجوز إبقاؤها في البيت من جهة أخرى؛ لدخولها في عموم أدلة التحريم، وما ذكره السائل من جهة أنها للذكرى، فهذا ليس من باب المصلحة العامة، ولا تقتضيه ضرورة، فيكون داخلا في التحريم، وبالله التوفيق.
[1] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين، والملائكة في السماء: آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه(4/114)، رقم (3225)، ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة(3/1665)، رقم(2106).
[2] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة (7/167)، رقم(5950)، ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة (3/1670)، رقم(2109).